سائر بصمه جي
616
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك ، ولا يفصلوا بين التكبيرة وبين النية ، لأنه أفضل ، ويرفع الخلف . الحنابلة : إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير ، بشرط أن ينوي بعد دخول الوقت ، كما نقل عن أبي حنيفة ، فإذا نوى الصلاة قبل وقتها فإن نيته لا تصح ، - عند المالكية : إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا ، كما إذا نوى في محل قريب من المسجد ، ثم كبر في المسجد ناسيا للنية ، وبعض المالكية يقول : إن النية لا يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام مطلقا ، فإن تقدمت بطلت الصلاة ، ولكن الظاهر عندهم هو القول الأول ؛ على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل ، وإنما ذكرنا هذا الخلاف ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة ، فلا يصح إهماله بدون ضرورة : من نسيان ، ونحوه . - عند الشافعية : إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام ، بحيث لو تقدمت عليها أو تأخرت بزمن ما ، فإن الصلاة لا تصح . * وقّت : - العمل توقيتا : قدر له وقتا ينتهي فيه . فهو مؤقت . * الوقت : مقدار من الزمن . منه : وقت العبادة : وهو الزمن المقدر لها شرعا . * وقذ : فلانا - وقذا : ضربه حتى استرخى ، وأشرف على الموت ، فهو موقوذ ، ووقيذ . - النعاس فلانا : أسقطه . * وقص : - عنق الدابة - وقصا : دقها ، وكسرها . فهي موقوصة . - العنق : انكسرت . - فلان - وقصا : كان قصيرا العنق خلقة . فهو أوقص ، وهي وقصاء . * الوقص : قصر العنق خلقة . - : صغار العيدان التي تلقى في النار . - في الزكاة : هو ما بين الفرضين . نحو أن تبلغ الإبل خمسا ، ففيها شاة تبلغ عشرا ، فما بين الخمس إلى العشر وقص . وقال الفارابي : الوقص مثل الشنق ، وهو ما بين الفريضتين . وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم ، وبعضهم يجعله في البقرة خاصة ، والشنق في الإبل خاصة . - : هو ما لم يبلغ الفريضة . وهو نص الشافعي . قال النووي : والأول هو المشهور في كتب اللغة ، والفقه . * وقف : فلان - وقوفا : قام من جلوس . - : سكن بعد المشي . - على الشيء : اعبنه . - الحاج بعرفات : شهد وقتها . - الدار ، ونحوها : حبسها في سبيل اللّه تعالى . ويقال : وقفها على فلان ، وله . * وقف : كل منهما مع الأخر . - الناس في الحج : وقفوا في المواقف . - الدابة : جعلها تقف . - القارئ : علمه مواضع الوقف .